الشيخ عزيز الله عطاردي

113

مسند الإمام الصادق ( ع )

المدينة فقال بريد في بريد فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام فقلت لربيعة وكان على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أميال ؟ فسكت فلم يحسن فمال علي زياد فقال يا أبا عبد اللّه فما تقول أنت قلت حرم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله من المدينة من الصيد ما بين لابتيها فقال وما لابتيها قلت ما أحاطت به الحرتان قال وما الذي يحرم من الشجر قلت من عائر إلى وعير . 21 - عنه عن الحسين بن سعيد عن علي بن حديد عن مرازم قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام الصيام بالمدينة والقيام عند الأساطين ليس بمفروض ولكن من شاء فليصم فإنه خير له إنما المفروض صلاة الخمس وصيام شهر رمضان فأكثروا الصلاة في هذا المسجد ما استطعتم فإنه خير لكم واعلموا أن الرجل قد يكون كيسا في أمر الدنيا فيقال ما أكيس فلانا فكيف من كان كأس في أمر آخرته . 22 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له نكون بمكة أو بالمدينة أو بالحائر أو في الموضع الذي جاء فيه الخير فربما خرج الرجل يتوضأ فيجيء آخر فيصير مكانه قال من سبق إلى موضع فهو أحق به في يومه وليلته . 23 - أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال ما بين لابتي المدينة حرم فقيل له طيرها كطير مكة قال لا ولا يعضد شجرها قيل له وما لابتاها قال ما أحاطت به الحرة حرم ذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله لا يهاج صيدها ولا يعضد شجرها . 24 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال ينبغي لمن أراد دخول المدينة زائرا أن يغتسل وقد ذكرنا في كتاب الطهارة أن هذا الغسل وما هو